سليمان بن الأشعث السجستاني
1148
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
مِنْ كُفْرٍ وَلَا ارْتِدَادٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صَدَقَكُمْ » ، فَقَالَ عُمَرُ : دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ » . « 2651 » - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ ، قَالَ : انْطَلَقَ حَاطِبٌ ، فَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ : أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَارَ إِلَيْكُمْ ، وَقَالَ فِيهِ : قَالَتْ : مَا مَعِي كِتَابٌ ، فَانْتَحَيْنَاهَا ، فَمَا وَجَدْنَا مَعَهَا كِتَابًا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَأَقْتُلَنَّكِ أَوْ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ . ( 109 ) بَابٌ فِي الْجَاسُوسِ الذِّمِّيِّ « 2652 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ أَبُو هَمَّامٍ الدَّلَّالُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ ، وَكَانَ عَيْنًا لِأَبِي سُفْيَانَ ، وَكَانَ حَلِيفًا لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَمَرَّ بِحَلَقَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : إِنِّي مُسْلِمٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ يَقُولُ : إِنَّى
--> ( 2651 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « المغازي » باب « فضل من شهد بدرا » ( 7 / 355 ) حديث ( 3983 ) ومسلم في كتاب « فضائل الصحابة » باب « فضائل أهل بدر » ( 4 / 161 / 1942 ) . فانتحيناها : أي قصدناها وفي بعض النسخ ( فأنخناها ) من الإناخة وفي البعض الآخر ( فابتحثناها ) من البحث أي فتشناها . ( 2652 ) صحيح : أخرجه أحمد ( 4 / 336 ) والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 8 / 97 ) كلاهما من طريق سفيان ابن سعيد . . . به . عينا : أي جاسوسا ، وسمي الجاسوس عينا لأن عمله بعينه أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عينا . والحديث يدلّ على جواز قتل الجاسوس الذمي . وفي فتح الباري قتل الحربي الكافر يجوز بالاتفاق .